الزركشي
79
البحر المحيط في أصول الفقه
والمتكلمين ونقله ابن فورك والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق وابن السمعاني وغيرهم عن ابن سريج والإصطخري وابن أبي هريرة وابن خيران والقفال وابن القطان والطبري والشيخ أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر وجزم به الخفاف في الخصال ونقله القاضي في مختصر التقريب عن الشافعي وابن سريج والطبري والقفال وعمموا القول في المجمل والعام في الأوامر والنواهي والوعد والوعيد وسائر ضروب الأخبار . ونقله ابن القطان عن ابن خيران وابن أبي هريرة قال وكان يحكى عن أبي العباس أنه قال في مسائل المطرز إن قلت لك إن هذا يجوز فما تعمل وإن قلت لك لا يجوز فما تعمل واختاره الرازي وأتباعه وابن الحاجب وقال ابن السمعاني في القواطع هو الذي ننصره قال ونصره عبد الجبار البغدادي في العمد وحكاه عن وأبي هاشم وفيه نظر . فالذي نقله أبو الحسين في المعتمد عن هؤلاء المنع مطلقا ونقله سليم عن المزني ونقله المازري عن ابن مطين وأبي الفرج وابن خويز منداد منهم وقال الباجي عليه أكثر أصحابنا كالقاضي أبي بكر وابن خويز منداد وحكاه القاضي عن مالك وإليه ذهب المحققون من الشافعية ومنهم شيخنا القاضي أبو الطيب الطبري وأبو إسحاق الشيرازي ومن أدلتهم قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وثم للتعقيب مع التراخي فقد ضمن البيان بعد إلزام الاتباع وقال في قصة نوح وأهلك وعمومه يتناول ابنه ولهذا سأل عن إهلاكه وقوله إنكم وما تعبدون من دون الله ولهذا سأل ابن الزبعرى عن عيسى والملائكة . والثاني : : المنع مطلقا ولم يجوزا أن يقع ذلك إلا والبيان معه ونقله القاضي أبو بكر وابن فورك والشيخ أبو إسحاق وسليم وابن السمعاني وغيرهم عن أبي إسحاق المروزي وأبي بكر الصيرفي والقاضي أبي حامد المروزي ونقله الأستاذ أبو إسحاق عن أبي بكر الدقاق أيضا قال القاضي وهو قول المعتزلة وكثير من الحنفية وإليه صار ابن داود الظاهري ونقله ابن القشيري عن داود ونقله المازري والباجي عن الأبهري منهم وقال القاضي عبد الوهاب قالت المعتزلة والحنفية لا بد أن